يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.
ان المشرع قد غاير في الحكم بين الشخص الطبيعي وبين الشخص المعنوي الذي يحق له إبرام الاتفاق على التحكيم، إذ أوجب ان يكون الشخص الطبيعي الذي يبرم الاتفاق على التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق بينما اكتفى في ممثل الشخص المعنوي ان يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق، وإلا كان الاتفاق باطلاً، ذلك ان التحكيم ينطوي […]
Read More يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.