يسقط اتفاق التحكيم بشكل ضمني عند اتخاذ الأطراف سلوكاً ينم بشكل لا يدعو للشك عن تنازلهم عن حقهم في اللجوء للتحكيم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وحاصل ذلك أن الحكم استجاب للدفع المبدئي من المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، حال أنه دفع بسقوط الحق فيه بعد إبداء الدفاع الموضوعي وصدور حكم بندب خبير وجاء مخالفاً لحكم المادة (192) من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. .
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن الفصل في المادة (192/2) من قانون المرافعات على أن: ((إذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط تحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم القبول)) والنص في المادة (71) من ذات القانون على أن: ((الدفع بعدم قبول … أو لأي سبب آخر يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى)) ومفاد ذلك أنه يترتب على الاتفاق على التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء لقضاء الدولة، فإذا رفع أحد طرفيه دعوى أمام القضاء جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكم في صورة دفع بعدم القبول ويجوز إبداؤه – كأصل عام- في أية حالة تكون عليها الدعوى. ويسقط الاتفاق على التحكيم ويصبح غير ذي أثر وينزل الطرفين عنه أما باتفاق صريح أو ضمني بالتجاء أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة واتخاذ الطرف الآخر سلوكاً ينم – بما لا يدعو مجالاً للشك – عن رضائه بهذا الطريق وتنازله عن حقه في الالتجاء للتحكيم ولا يحق معه معاودة طلبه إلا بموجب اتفاق جديد بين الطرفين. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قدم بجلسة 26/11/2006 أمام محكمة أول درجة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق مستنداتها باللغة العربية ورفض طلب الفسخ لعدم إعذاره تنفيذ التزامه ورفض طلب التعويض لعدم توافر أركان المسئولية وحكمت المحكمة برفض الدفعين وندب خبير باشر مأموريته بحضور الطرفين كل ذلك يؤكد تلاقي إرادتيهما ورضائهما بهذا الطريق وتنازلهما عن اتفاق التحكيم فلا يحق لأيهما منفرداً من بعد معاودة التمسك به ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم المبدي من المطعون ضده بمذكرته المقدمة بجلسة 28/10/2007 بعدم نزول طرفيه عن التحكيم غير مقبول وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
محكمة التمييز القطرية – الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية – القرار رقم /57/ لعام 2008م