إذا تعذر تنفيذ اتفاق التحكيم ، أو قُضي ببطلان حكم التحكيم أو سقوط شرط التحكيم فإن سلطة النظر في النزاع ترجع للقضاء باعتباره صاحب الولاية العامة.
إن المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلا من المحكمة المختصة في نظر النزاع ، فإرادة المحتكم في شرط أو مشارطة التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع بحيث إذا تعذر تنفيذ شرط أو مشارطة التحكيم لأى سبب من الأسباب تعود سلطة الحكم إلى المحكمة المختصة باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات, وأن القضاء ببطلان حكم المحكم أو سقوط شرط التحكيم لأى سبب يترتب عليه انقضاء الغرض من التحكيم ومن ثم يحق لأى من الخصوم أن يقيم دعوى أمام المحكمة بشأن النزاع ولا إلزام عليه بطرح النزاع مرة أخرى على المحكم السابق أو غيره من المحكمين إلا باتفاق جديد. ومن المقرر أيضا أن قرار مركز دبى للتحكيم الدولي بإغلاق ملف الدعوى لعدم دفع تكاليف التحكيم يترتب عليه سقوط شرط التحكيم لانقضاء الغرض من التحكيم بعدم إمكانية موالاة السير فيه ومن ثم يحق للخصم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه.
محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم 3 لعام 2023م تجاري – صدر بتاريخ 26-07-2023م