لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية.
لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية
الصادرة بقرار اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/ 5/ 1)
وتاريخ 02-4-1439هـ والمعدلة بقرار اللجنة الدائمة رقم (د/ 7/ 1) وتاريخ 21-01-1440هـ
والمنشور في صحيفة أم القرى بتاريخ 1440/3/1 العدد 4752, الصفحة 5
الموافق تاريخ 11-11-2018م
——————
الباب الأول – أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تعاريف
تدل العبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التحكيم السعودي.
اللجنة: اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
اللائحة: لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية.
الترخيص: الترخيص الذي تصدره اللجنة لمقدم الطلب والذي يخوله ممارسة نشاط مراكز التحكيم.
المرخص له: الأشخاص الاعتباريين الحاصلين على الترخيص النهائي من اللجنة.
الأطراف: أطراف الدعوى التحكيمية المقيدة في المركز.
القواعد والمعايير: الشروط والضوابط اللازم توافرها لإنشاء مركز للتحكيم.
مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للجنة بطلب الحصول على موافقة لإنشاء مركز تحكيم في المملكة العربية السعودية.
المركز / المراكز: مركز أو مراكز التحكيم السعودية، التي يُرخّص بإنشائها بقرار من اللجنة بمقتضى أحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية: هدف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعودية وفروعها في المملكة العربية السعودية، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
المادة الثالثة: الشروط الواجب توافرها في الكيان القانوني لمراكز التحكيم:
1- يشترط في طالب الترخيص، أن يكون شخصاً اعتبارياً يتخذ أحد الأشكال النظامية الآتية:
أ – شركة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، سواء كان الشركاء فيها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو،
ب- جهة حكومية أو خاصة أو مؤسسة أو هيئة سعودية ذات صفة اعتبارية عامة أو جمعيات مهنية أو الغرف التجارية والصناعية التي تخولها أنظمتها ممارسة نشاط التحكيم.
2- أن يكون الشركاء مؤهلين جامعياً في الشريعة أو القانون (الأنظمة)، على أن يكون أحدهم سعودياً.
الباب الثاني – مراكز التحكيم
المادة الرابعة: اختصاصات مراكز التحكيم
1. تختص مراكز التحكيم المُرخص لها بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة؛ من خلال:
أ – إعداد قاعدة بيانات –وفقاً للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة- لقيد وتسجيل دعاوى التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال أي مركز مُرخص له، تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وموضوع النزاع، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى، والقانون الواجب التطبيق على النزاع.
ب- مساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناءً على طلب محرر منهم، وللمراكز المُرخص لها إعداد قائمة بأسماء المحكمين المسجلين لديها لهذا الغرض.
ج- مساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء بناءً على تكليف منها، وللمراكز المُرخص لها إعداد قائمة بأسماء الخبراء وذوي الخبرة المسجلين لديها لهذا الغرض.
د – القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع.
هـ- التنسيق متى كان ضرورياً مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة العربية السعودية، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، وذلك في حدود ووفق الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف.
2. ولا يدخل في اختصاص هذه المراكز أية أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها.
المادة الخامسة: إجراءات تقديم طلب الترخيص المبدئي
يشترط في من يرغب إنشاء مركز تحكيم أن يحصل على الموافقة المبدئية من اللجنة، ويكون ذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التالية:
1. أن يتقدم طالب الترخيص أو من يمثله بطلبه حسب النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض.
2. أن يرفق الوثائق التالية:
أ – عقد إيجار أو صك ملكية مقر المركز.
ب- قرار صاحب الصلاحية بالرغبة في إنشاء مركز تحكيم وفقاً لشرط وأحكام هذه اللائحة، وذلك بالنسبة للجهات المنصوص عليها في المادة (3/ ب) من هذه اللائحة.
ج- مشروع نظام المركز.
د- مشروع إجراءات التحكيم.
هـ- مشروع نظام رسوم التحكيم.
و – مشروع قواعد التسجيل في المركز (للمحكمين والخبراء).
ز – نموذج شرط التحكيم.
ح- مشروع الهيكل التنظيمي للمركز.
ط- خطّة عمل للثلاث سنوات الأولى للمركز.
ي- خطّة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في المركز.
3. إذا كان طالب الإنشاء شركة يجب إضافة إلى ما سبق تقديم:
أ – مشروع عقد تأسيس الشركة.
ب- مشروع النظام الأساسي للشركة.
4. مبلغ عشرة الآلف ريال غير مستردة لدراسة الطلب من اللجنة.
5. تدرس اللجنة الطلب وتبت فيه خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب للوثائق المطلوبة، ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحّة الوثائق، ومعاينة مقر المركز للتأكد من استيفاء الشروط الواردة بالمادة السادسة أدناه.
6. للجنة أن تتخذ بشأن الطلب أحد القرارات التالية:
أ – رفض الطلب ويكون مسبباً.
ب- الموافقة على الطلب.
ج- تبلغ اللجنة مقدم الطلب كتابياً بقرارها، وفي حالة الموافقة على طلبه تمنحه وثيقة موقعة ومختومة تخوّله المباشرة في تأسيس شركة المركز وفقاً لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
المادة السادسة: الشروط الواجب توافرها في مقر المركز
1. أن يكون في مبنى إداري مرخص وفق إجراءات البلدية على شارع تجاري.
2. لا تقل مساحته عن 250 متراً مربعاً.
3. أن يحتوي على الأقل على قاعة محاكمة مجهزة بأثاث مناسب، وبكافة وسائل التقنية الحديثة اللازمة.
4. أن يحتوي على مكتب لمدير المركز ومكتب للموظفين العاملين وغرفة خاصة لحفظ ملفات الدعاوى.
المادة السابعة: المقابل المالي للترخيص والتجديد ودراسة طلب الترخيص
يكون المقابل المالي لترخيص المركز على النحو الآتي:
1. مئة وخمسون ألف ريال سعودي للمركز الرئيس.
2. خمسة وسبعون ألف ريال سعودي للمركز الفرعي.
ويسدد مقدم الطلب المقابل المالي عند صدور الموافقة النهائية من اللجنة.
ويسدد مقدم الطلب مبلغ عشرة الالف ريال غير مستردة مقدماً لتقوم اللجنة بدراسة الطلب، تُحسم من المقابل المالي للترخيص النهائي للمركز عند الموافقة عليه.
المادة الثامنة: إجراءات الترخيص النهائي لإنشاء المركز
إذا وافقت اللجنة مبدئياً على طلب الترخيص، توَّجب على مقدم الطلب القيام بما يلي:
1- مراجعة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.
2- التقدم للجنة بطلب الترخيص النهائي لإنشاء المركز خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوم عمل من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإلا اعتبر الطلب والترخيص المبدئي لاغياً.
3- تقدم الشركة ضمان بنكي بمبلغ (500،000) خمسمائة الف ريال سعودي، صالح لمدة أربع سنوات، يتم تمديده كل مرة يتم تجديد ترخيص المركز، ويسترد في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وبعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، على أن يستقطع من قيمة الضمان أي التزامات أو حقوق أو ديون على المركز بعد إشعاره بذلك. *
المادة التاسعة: مدة الترخيص وإجراءات التجديد
تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات هجرية قابلة للتجديد وفقاً للإجراءات التالية:
1. يُقدّم طلب تجديد الترخيص إلى اللجنة قبل نهاية سريانه بتسعين يوم عمل على الأقل مراعياً إجراءات واشتراطات إنشاء المركز المشار إليها في هذا اللائحة.
2. تمديد الضمان البنكي لمدة أربع سنوات.
3. للجنة التحقق من استمرار توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة العاشرة: تعديل الترخيص
يجوز للمركز أن يطلب تعديل الترخيص بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وذلك في أي وقت أثناء سريان مدّة الترخيص، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية:
1. يُقدّم طلب التعديل إلى اللجنة وفقاً للنموذج الذي تعدّه اللجنة لهذا الغرض، ويُرفق به ما يلي:
أ – التعديل الذي يرغب المركز بإجرائه والأسباب التي دعته إلى ذلك وأثره على أعمال المركز.
ب- وفاء المركز بجميع الالتزامات الناشئة عن تعديل الترخيص، وفي حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات يحق للجنة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي دون اعتراض من المرخص له.
2. يوضح المركز في النموذج المعلومات التالية:
أ – بيان كيفية التعامل مع التزاماته وحقوقه تجاه الغير في ظلّ التعديل المقترح.
ب- تحديد المدّة الزمنية اللازمة لإجراء التعديل.
3. تّتخذ اللجنة خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تعديل الترخيص أحد القرارات التالية:
أ – الموافقة على الطلب.
ب- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، وفي هذه الحالة على مقدّم الطلب موافاة اللجنة بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرّرة، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعاره بذلك، وإلا عد طلبه مرفوضاً.
ج- رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص
1- مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تقضي بها الأنظمة الأخرى، يجوز للجنة إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أحكام هذه اللائحة أو زود اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدّم لها وثائق مزورة.
2- في حالة عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، يراعى الانتهاء من الدعاوي المنظورة، وعدم قيد أية دعاوى جديدة. وللجنة اتخاذ قرارها لمعالجة كل حالة على حده.
3- يجوز للجنة إصدار قرار بإلغاء الترخيص إذا طلب المُرخص له ذلك، أو إذا لم يقم المُرخص له بتجديد الترخيص في موعد التجديد المنصوص عليه في هذه اللائحة.
4- يلتزم المُرخص له عند الرغبة في إلغاء الترخيص أو في حال عدم تجديد الترخيص بإتباع الإجراءات التالية:
أ – تقديم خطاب رسمي للجنة بطلب إلغاء الترخيص، يتضمن معلومات وافية عن ظروف وأسباب طلب الإلغاء أو عدم التجديد، مشفوعاً بتعهد المُرخص له التقيد بأحكام هذه اللائحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة لضمان حقوق العاملين والدعاوى المقيدة لديه.
ب- تقرر اللجنة ما إذا كان مناسباً أن توافق على طلب إلغاء الترخيص، أو أن تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية حقوق الغير من العاملين لدى المُرخص له أو المتعاملين معه، وفي جميع الأحوال تصدر اللجنة موافقة مبدئية تتضمن التدابير المطلوبة لاستكمال إجراءات إلغاء الترخيص والمدة اللازمة لذلك.
ج- يبقى ترخيص المركز سارياً في مواجهة الغير لحين صدور قرار من اللجنة بالموافقة النهائية على إلغاء الترخيص.
د- مع مراعاة أحكام نظام الشركات وأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يتوجب على المرخص له أن ينهي أعماله وجميع التزاماته المتعلقة بالمركز وفقا لهذه اللائحة خلال مدّة لا تزيد على سنة من تاريخ إبلاغ المرخص له بالموافقة المبدئية على إلغاء الترخيص الممنوح له، ويتقدَم المرخص له لهذا الغرض بخطّة عمل توافق عليها اللجنة.
هـ- إذا لم يلتزم المرخص له بالمباشرة بالتزاماته وفقاً للفقرة (3) و(4) أعلاه، تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق الغير.
و – تصدر اللجنة قراراً بالموافقة النهائية على إلغاء الترخيص بعد استكمال جميع الإجراءات التي تراها اللجنة لضمان حفظ حقوق المتقاضين ووفاء المركز بجميع التزاماته المالية والنظامية تجاه الغير.
ز – يبقى المرخص له خاضعاً لسلطة اللجنة ومسئولاً أمامها لمدّة سنة من تاريخ قرار إلغاء الترخيص النهائي عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قبله رتّبت حقوقاً للغير، وعلى مدير المركز الإجابة عن أي استفسار يوجّه إليه وحضور أي تحقيق ترى اللجنة ضرورة إجراءه معه.
ح- في جميع الأحوال، يكون المُرخص لهم مسئولين بصفاتهم الشخصية عن أي مخالفة أو تقصير في تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن أية أضرار أو خسائر قد يتعرض لها أي طرف تترتب على تلك المخالفة أو ذلك التقصير.
5- يعتبر الترخيص لاغياً في حال انقضاء وجود المرخص له.
المادة الثانية عشرة: الخصم من الضمان البنكي
تحتفظ اللجنة بالضمان البنكي النهائي المقدّم من قبل المرخص له لمّدة سنة بعد انتهاء مدة الترخيص أو إلغاؤه أو عدم تجديده، ويجوز للجنة أن تصرف من الضمان البنكي في حالة عدم وفاء المرخص له بالتزاماته.
وعلى اللجنة قبل الخصم من الضمان البنكي أن تطلب من المرخص له الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه، وتمنحه مهلة ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بطلب اللجنة، فإذا لم يلتزم بالوفاء جاز للجنة الخصم من الضمان البنكي، وعلى المُرخص له في حال الخصم من الضمان البنكي أن يكمل الضمان البنكي بقدر ما نقص منه.
المادة الثالثة عشرة: مدير المركز
يجب على المركز تعيين مدير يقوم بتسيير أعمال المركز والإشراف عليه تتوافر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
2. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في طبيعة العمل الإداري.
المادة الرابعة عشرة: واجبات عامة
يجب على المرخص له الالتزام بما يأتي:
1. أن تكون نسبة السعودة وآلية التوطين وفقاً للنسب التي تحددها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2. الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة للأنظمة في المملكة.
3. الامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقاً للمعايير المحددة بموجب الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وكذلك التي تمارس أياً من الأعمال المجّرمة بموجب الأنظمة المرعية.
4. الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق أطراف الدعوى.
5. الامتناع عن التصاريح الإعلامية التي تمس الدعاوى المقيدة بالمركز أو أطرافها.
المادة الخامسة عشرة: التصرف في الترخيص
1. لا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص على نحو ناقل لملكيته للغير، إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة، ويجب أن تتوفر في المتصرف له ذات الشروط المقررة في طالب الترخيص، ويلتزم بذات المتطلبات والإجراءات الخاصة بطلب الترخيص.
2. لا يجوز للمرخص له تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأية وسيلة كانت.
المادة السادسة عشرة: سجلات المركز
1. يجب على المرخص له الالتزام بحفظ وحماية السجلات للدعاوى التي تتم مباشرتها والعقود الموقعّة مع الأطراف، يدون فيها على وجه خاص تاريخ الاتفاق وأسماء الأطراف والمحكمين وموضوع النزاع ومقدار أتعاب المحكمين والمبالغ التي تقاضاها المركز.
2. يجب على المرخص له حفظ وحماية قاعدة بيانات التي تتضمن معلومات كاملة عن نشاط المركز والأطراف الذين تعاملوا معه وعناوينهم ومعلومات كاملة عن جميع فئات الدعاوى وأسماء المحكمين، ويحتفظ المرخص له بقاعدة البيانات طوال مدة الترخيص له ويسلمها إلى اللجنة إذا لم يجدد ترخيصه أو تم إلغاؤه أو وقف نشاطه لأي سبب كان.
المادة السابعة عشرة: التقرير السنوي
على المرخص له إرسال تقرير سنوي عن نشاطه إلى اللجنة خلال شهر يناير من كل سنة.
المادة الثامنة عشرة: موضع الترخيص في المركز
على المرخص له وضع الترخيص في مكان بارز عند مدخل مقر المركز، ويجب أن يقترن اسم المركز برقم الترخيص الممنوح له في جميع مطبوعات المركز ومراسلاته.
المادة التاسعة عشرة: السرية
على المرخص له المحافظة على أسرار العمل بما في ذلك البيانات الشخصية والمعنوية والملكية الفكرية التي تهم أطراف التحكيم والمحكمين.
المادة العشرون: الرقابة والإشراف
تختص اللجنة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام. ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارات المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة.
المادة الحادية والعشرون: الاعتراض على قرارات اللجنة
يجوز للمرخص له الاعتراض على أي إجراء أو قرار تصدره اللجنة – وفقاً لهذه اللائحة – أمام القضاء المختص، خلال ستين يوم عمل من تاريخ العلم به.
الباب الثالث – أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون: تكييف وتصحيح أوضاع المراكز
1. على المراكز وكافة الجهات الحكومية والغرف التجارية والمؤسسات والهيئات العامة التي تزاول أعمال ونشاط التحكيم قبل صدور هذه اللائحة، تكييف وتصحيح أوضاعها النظامية بما يتفق وأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ هذه اللائحة، وعلى هذه الجهات التقدم إلى اللجنة للحصول على التراخيص اللازمة وذلك بعد استيفائها القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. يجوز للجنة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بناءً على طلب المتقدم بطلب الترخيص.
3. على المرخص له الالتزام بتطبيق أحكام هذه اللائحة والأنظمة المرعية.
المادة الثالثة والعشرون: تعديل وتفسير اللائحة
اللجنة هي الجهة المعنية والمخولة بتعديل وتفسير نصوص اللائحة وإصدار التعليمات المنفذة لها.
المادة الرابعة والعشرون: سريان اللائحة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.