يجب توفر صلاحية التوقيع على اتفاق التحكيم من قبل وكيل الشخص المعنوي تحت طائلة بطلان الاتفاق. إلا أن هذا البطلان يعتبر نسبي ويمكن إجازته من قبل الأصيل.

ان المشرع قد غاير في الحكم بين الشخص الطبيعي وبين الشخص المعنوي الذي يحق له إبرام الاتفاق على التحكيم، إذ أوجب ان يكون الشخص الطبيعي الذي يبرم الاتفاق على التحكيم متمتعاً بأهلية التصرف في الحقوق بينما اكتفى في ممثل الشخص المعنوي ان يكون مفوضاً في إبرام الاتفاق، وإلا كان الاتفاق باطلاً، ذلك ان التحكيم ينطوي على تنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للمتقاضين. إلا ان سلطة الوكيل قد تكون صريحة أو ضمنية أو ظاهرة، ويكون التفويض صراحة إذا كان بالكلام قولاً أو كتابة، ويكون التفويض ضمنياً إذا كان يستنتج من واقع الحال ومن كل ما قيل أو كتب أو من خلال أسلوب التعامل العادي، كما ان الاتفاق الذي يبرمه الوكيل متجاوزاً فيه الأمور المعينة في عقد الوكالة يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة الموكل ـ الأصيل ـ ويصح بإجازته، وان توافر الصفة في الدعوى أو الإجراء إنما هو من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


محكمة النقض في أبو ظبي – الطعن رقم /513/ لعام 2019 – صدر بتاريخ 16-07-2019