يستمد المحكم ولايته من اتفاق الخصوم بينما يستمد القضاة ولايتهم من القانون. إذا كان موضوع العقد مخالفاً للنظام العام فإن الحكم ببطلان العقد يؤدي لبطلان شرط التحكيم المدرج فيه.

إن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون , كما هو الحال بالنسبة إلى قضاة المحاكم , وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه , ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلى القضاء , وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات . وكان من المقرر أنه يشترط لكي يكون محل التحكيم مشروعاً أن لا يتم في مسألة تتعلق بالنظام العام . وكان الاختصاص ببحث الدفع ببطلان العقد الذي اتفق فيه على التحكيم ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في كافة المنازعات , مما يتعين على المحكمة أن تعرض أولاً للبحث فيما إذا كان العقد موضوع الدعوى باطلاً أم لا وذلك توصلاً لإعمال شرط التحكيم في حالة ما إذا كان هذا العقد صحيحاً , وإلا حكمت ببطلانه ومن ثم يبطل كذلك شرط التحكيم الذي تضمنه العقد تبعاً لبطلان العقد.


محكمة التمييز في الكويت , الدائرة التجارية , الطعن رقم 1296 تجاري لعام 2006, صدر بتاريخ 09-03-2008
0U18Y013