شرط الكتابة في اتفاق التحكيم هو شرط لنشوء الاتفاق وصحته وليس شرط اثبات, وبالتالي غياب الكتابة يعني انعدام الاتفاق.

يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، حيث ان الكتابة في القانون الفلسطيني هي شرط انعقاد وشرط لنشوء اتفاق التحكيم , ولقد نهج المشرع الفلسطيني في هذا النص نهج المشرع المصري في المادة العاشرة منه والتي اوجبت ان يتضمن اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها  التحكيم . وان عدم ذكر البطلان في النص الفلسطيني لا ينفي عنه انه شرط انعقاد بدليل الوجب في النص الفلسطيني لذلك يترتب على عدم كتابة الاتفاق انحداره الى درجة البطلان كون اتفاق التحكيم من العقود الرضائية، لذا فان الشرط الشكلي متمثل في الكتابة . وبعدم الكتابة يفقد التحكيم كل مقوماته ووجوده، فهذا الشرط يستمد اتفاق التحكيم منه صحته وسلامته ووجوده لغايات الوقوف على ماهية الشروط المتفق عليها صراحة وبيان الاجراءات المتبعة والمتفق عليها وتحديد اسم المحكم بشكل واضح وبيان المدد لإصدار قرار المحكم الامر المفقود في البينة المقدمة اذ انه خلا من اية اتفاق مكتوب، كما انه لم يتضمن تبادل الطرفين لرسائل او برقيات ولم يرد في مراسلات المدعى للمدعى عليه عرض بإحالة النزاع الى التحكيم وقبوله من الاخر ( المدعى عليه ) على ذلك وبالتالي لم ينعقد الايجاب والقبول ولا يرد القول ان الافادات المأخوذة من المحكم اعتبارها موافقة على المحكم طالما لم يسبقها اتفاق تحكيم مكتوب وفق ما نص عليه القانون .


محكمة استئناف رام الله ( فلسطين ) – الدعوى رقم /1030/ لعام 2018- صدر في 20-02-2019