عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن تطبيق القواعد الآمرة , ولو كانت من النظام العام , ليس حكراً على القضاء النظامي الرسمي , فعرض نزاع ما على التحكيم وقابليته للتحكيم ليس معناه الاستغناء أو تهميش أي قواعد آمرة أو قيود استبعادية, أو تجريدها من مضمونها , وإلا انحلت العملية التحكيمية عبثاً .

لا خلاف على ضرورة مراعاة المحكم لمضمون القواعد الآمرة التي تحكم موضوع النزاع المطروح أمامه وتغليبها على غيرها, إذا كان لذلك مقتضى.

فإن كانت سلطة المحكم تمتد – كالحال بالنسبة لقاضي الموضوع – بحيث يمكنه النظر في المنازعات الخاضعة لأحكام تتعلق بالنظام العام ولو كانت من قواعد البوليس ” الحمائية أو الاستبعادية ” فإنه ملزم دائماً باحترامها وعدم خرقها, باعتبارها قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.


محكمة استئناف القاهرة ( جنوب ) – الدائرة التجارية الأولى – الدعوى رقم /48/ لسنة /137/ قضائية – صدر بتاريخ 09-12-2020م