لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.

وحيث أن هيئة التحكيم قد أعلنت عدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع الادعاء بالتقابل بجحه أنه لم يقدم لها بأنه تم الاتفاق على تسوية الخلاف محل الادعاء بالتقابل … وأن شروط الاتفاق لتسوية النزاع عن طريق التحكيم غير متوفرة   … وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد حفظ حق الطرفين بتقديم ادعاء أو دفوعه ودفاعه […]

Read More لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.

هيئة التحكيم تماثل هيئة المحكمة الجماعية , فلا يحق للمحكم المرجح اتخاذ القرارات بمفرده دون تحقق الاجماع أو الأكثرية تحت طائلة البطلان.

تبين من استقراء أوراق الملف التحكيمي بأنه تم تفويض المحكم المرجح لتحليف اليمين لطالب التحكيم في لبنان , وانتقل المحكم المرجح إلى لبنان وتم تحليف طالب التحكيم اليمين الحاسمة التي صورت بضبط الانتقال … كما تم تفويض المحكم المرجح سماع الشاهد ( B )  في لبنان , وبعد سماعه طلب وكيل طالب التحكيم سماع الشاهد […]

Read More هيئة التحكيم تماثل هيئة المحكمة الجماعية , فلا يحق للمحكم المرجح اتخاذ القرارات بمفرده دون تحقق الاجماع أو الأكثرية تحت طائلة البطلان.

ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

لئن كان المشرع قد أسبغ ( في المادة  212  من قانون الإجراءات المدنية ) على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم . إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نص عليه في باب […]

Read More ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه. وإنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأن خطأهم – على […]

Read More ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

لما كانت حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في قانون التحكيم … وحيث أن الجهة المدعية تدّعي أن المحكم تجاوز موضوع النزاع … وأنه هو من قام بتنظيم العقد بين الأطراف بنفسه وتوجد بين وبين أحد الأطراف صلة قربى … وحيث أن محكمتنا ومن خلال العودة إلى الملف التحكيمي والإجراءات التي تمت به … فإن […]

Read More وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

إن القاضي يكون ممنوعاً عن نظر الدعوى ( الخصومة ) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك , إذا كام ممثلاً قانونياً لأحد الخصوم أو إذا كان لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة … وهو ما ينطبق على رئيس لجنة التحكيم في […]

Read More إذا كان المحكم وكيلاً لأحد الأطراف فإنه يتوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك, فإن لم يفعل فإن حكمه يكون باطلاً بل ومنعدماً كأن لم يكن.

لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لقض الخصومات , وهو إذ يرتكز على نصوص القانون فإنه يرتكز كذلك على اتفاق الخصوم . والطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قوماً لوجوده , توجب أن يكون عقد التحكيم – الذي يُحدّد فيه المحتكمون موضوعه واشخاص المحكمين وسلطاتهم – صحيحاً متكامل الأركان. فإن اختل أحد أركانه […]

Read More لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.