لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.
إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لقض الخصومات , وهو إذ يرتكز على نصوص القانون فإنه يرتكز كذلك على اتفاق الخصوم . والطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قوماً لوجوده , توجب أن يكون عقد التحكيم – الذي يُحدّد فيه المحتكمون موضوعه واشخاص المحكمين وسلطاتهم – صحيحاً متكامل الأركان. فإن اختل أحد أركانه جاز لأي من أطرافه التمسك ببطلانه , وهو ما يستتبع حتماً بطلان خصومة التحكيم والحكم الصادر فيها طبقاً للقواعد العامة. وكان من المقرر … أنه لا يصح بغير تفويض الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم … وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز للموكل التنصل منه . وكانت المطعون ضدها قد اقامت دعواها بطلب بطلان حكم المحكمين … لصدوره بناء على مشارطة باطلة لكون من وقعها عنها ليس مفوضاً بالصلح أو التحكيم . لمّا كان ذلك ولئن كان الثابت بالأوراق أن سند وكالة وكيلها يتسع للصلح والتحكيم , إلا أنه لم يوقع مشارطة التحكيم , بل أناب عنه محامياً أخر , وكانت تلك الانابة لا تتسع للصلح والتحكيم . واقتصرت على اتخاذ إجراءات التقاضي بما لا تنفذ به مشارطة التحكيم بما حوته من شروط في حق الأصيل وهو المطعون ضدها . وهو ما يستتبع حتماً عدم نفاذ الحكم الصادر في خصومة التحكيم في مواجهتها.
محكمة التمييز في البحرين – الطعن رقم 112 لعام 2003م