ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.
لئن كان المشرع قد أسبغ ( في المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية ) على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم . إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نص عليه في باب التحكيم والإجراءات المنصوص عليها فيه والتي ليس من بينها وجوب اشتماله على مسودة . ولا ينصرف ما أوجبه المشرع … من وجوب كتابة حكم المحكم إلى ضرورة أن تكون الكتابة بخط يد المحكم وإنما يشمل ذلك الكتابة على إطلاقها سواء منها ما كان بخط اليد أو بطريق النسخ أو الطباعة دون تخصيص بنوع معين منها . ومن ثم لا يسري على حكم المحكم ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن يجتمع له مسودة ونسخة أصلية، لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة … على أن المحكم لا يتقيد بحسب الأصل بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوى أمام المحاكم ولكنه يلتزم بإتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من إجراءات معينة، كما يلتزم باحترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من الإدلاء بما يعن له من طلبات ودفاع وتمكينه من إثبات ما يدعيه ونفي ما يثبته الخصم الآخر واتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم وأن المناط في بطلان حكم المحكم بسبب مخالفة قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم ومخالفته الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص – وليس من تلك الإجراءات وجوب توقيع جميع صفحات الحكم، بل إن من المقرر في قواعد المرافعات ذاتها .
محكمة النقض في أبوظبي – الطعن رقم /834/ لعام 2010م – س4 ق أ