لهيئة التحكيم أن تحكم بعلمها الشخصي دون الاستعانة بالخبرة في حال كان أعضاء الهيئة من أصحاب التخصص المطلوب. إن عدم قناعة أحد الأطراف بنتيجة الحكم أو فهمه لأسبابه لا تعتبر سبباً موجباً للبطلان .
… وأما ما ذكرته المدعية بشأن مخالفة المادة 27 من النظام ( نظام التحكيم السعودي ) التي توجب أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة و تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة و المتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه , ووجه ذلك أن طلبات المدعى عليه تحتاج إلى ندب خبير وأنه قد تم طلب ذلك من هيئة التحكيم وقامت الهيئة بالخروج والوقوف على مشاكل التنفيذ و رفضت طلب ندب الخبير ، وما ذكرته المدعية بشأن ذلك ال يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 27 من النظام لكون المدعية أتيحت لها المطالبة بتعين خبير. وغاية ما في الأمر أن الهيئة لم تستجب لهذا الطلب، لكون هيئة التحكيم هي هيئة هندسية وقد خرجت بنفسها للموقع واطلعت على التنفيذ ومن ثم فلها أن ترد طلب تعيني جهة خبرة. وأما ما ذكرته الجهة المدعية بأن مخالفة المادة /42/ من النظام بأن يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً وأنه بالرجوع إلى الحكم تبين أن تسبيبه غير مقنع وغير مفهوم ومخالف للواقع. فإنه ثمت فرق بين أن يكون الحكم غير مسبب وكون الطرف المعترض لم يقتنع برأي هيئة التحكيم أو لم يفهمه ومن ثم فلا مستمسك صحيح في هذا الطلب.
محكمة الاستئناف بالرياض ( السعودية ) – الدائرة التجارية الثالثة – القضية رقم /2737/ لعام 1440 هجري – صدر في 06-03-1441 هجري الموافق لتاريخ 03-11-2019م.