إن لجوء الأطراف للقضاء عدة مرات في نزاعات تتعلق بعقد يتضمن شرط تحكيم دون الالتفات لوجود هذا الشرط يعتبر تنازلاً منهم عن شرط التحكيم .


ملخص القضية :

أبرم طرفان اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك فيما بينهما، ويتمثل المشروع بتأسيس شركة محدودة المسؤولية. وقد تضمنت هذه الاتفاقية شرط تحكيم. لاحقاً تم إنشاء الشركة المحدودة المسؤولية بين الأطراف بموجب نظام وعقد تأسيس لا يتضمن شرط تحكيم.
وقع بين الأطراف عدة نزاعات متعلقة بعمل الشركة ولجأ الأطراف للقضاء عدة مرات لحل تلك النزاعات. وفي المرة الأخيرة تقدم أحد الأطراف بدعوى للمحكمة المختصة لتسمية محكم للنظر في النزاع الأخير وفقاً لشرط التحكيم الوارد في اتفاقية المشروع المشترك. إلا أن المحكمة المختصة رفضت هذه الدعوى وقالت في حكمها :

 لما كانت غاية الجهة المدعية إلزام المدعى عليها بتعيين محكم من طرفها وفق شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية المشروع المشترك، و لما كانت الغاية من اتفاقية المشروع المشترك هي تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين الطرفين وقد تم تأسيس تلك الشركة المنشودة بإقرار الطرفين. وبما أن النزاع متعلق بمديونيات الشركة فإنه يُعد نزاعاً منبثقاً من عقد تأسيسها، وقد خلا ذلك العقد من أي شرط للتحكيم، لا سيما أن عقد تأسيس الشركة هو مصدر حقوق والتزامات الشركاء. وعلى فرض صحة تمسك المدعية بشرط التحكيم الوارد في اتفاقية المشروع المشترك فإن تقديم المدعية لعدد من الدعاوى المتعلقة بالشركة المبرمة بينهما والتي تم الفصل فيها دون التفات لشرط التحكيم يعد تنازلاً عن ذلك الشرط. ولا يغير من ذلك دفع وكيل المدعية بأن تلك القضايا متعلقة بعقد التأسيس وهذه القضية متعلقة باتفاقية المشروع المشترك، إذ إن هذه الدعوى هي بشأن مديونيات الشركة الأمر الذي تحكمه بنود عقد التأسيس.


محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ( السعودية ) – الدائرة التجارية الأولى – القضية رقم /668/ لسنة 1439 هجري – صدر في 17/04/1440 هجري الموافق 24/12/2018م.