الدفع أمام القضاء بوجود شرط تحكيم يغني عن وجود اتفاق التحكيم المكتوب ويقوم مقام التوقيع على العقد.بمثابة
…. وحيث إن المدعية قدمت ردها على جواب المدعى عليه بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقّع من قبل المدعى عليها، وحيث إن نظام التحكيم اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً عملاً بنص المادة التاسعة من نظام التحكيم، ويجاب عن هذا أن العقد المرفق موقع من قبل المدعية وقد احتج المدعى عليه وكالة في دفعه بشرط التحكيم المنصوص في العقد المشار إليه ويعد هذا بمثابة إقراره بالعقد، مما يقوم مقام التوقيع على العقد، إذ غاية التوقيع هي إثبات حصول تلاقي إرادتي طرفي العقد، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ هـ، على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة، عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وتأسيسا على ذلك وبما أن المدعى عليه وكالةً تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
المحكمة التجارية بالرياض ( السعودية ) – القضية رقم /٤٣٩٤٧١٩٢٢ / لعام 1443هجري
تم تصديق هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف بالرياض بموجب القرار رقم /٤٤٣٠١٨٥٦٣٢/
صدر بتاريخ 23-03-1444 هجري – الموافق 19-10-2022م