إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.
ان القرار التحكيمي لا يبطل لأنه لم يصدر في جلسة علنية … فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم … ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لإصدار القرار دون ان يصدر القرار في جلسة علنية.
محكمة الاستئناف المدني في بيروت – الغرفة الثالثة – القرار رقم 1856 – صدر بتاريخ 20-12-2001