Site icon American Institute For International Commercial Arbitration

إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.

ان القرار التحكيمي لا يبطل لأنه لم يصدر في جلسة علنية … فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم … ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لإصدار القرار دون ان يصدر القرار في جلسة علنية.


محكمة الاستئناف المدني في بيروت – الغرفة الثالثة – القرار رقم 1856 – صدر بتاريخ 20-12-2001

Exit mobile version