ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بطلب تسمية المحكم أن تبحث في مدى جدوى هذه التسمية . لأنها تعتبر من النقاط الخلافية التي تختص هيئة التحكيم في البت فيها.
حيث أنه من الثابت وجود بند تحكيمي في الاتفاقية الموقعة من المتنازعين يقضي بأن كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يحل بواسطة التحكيم المطلق ويلزم الفرقاء في هذه الحالة بتعيين المحكم المطلق خلال مهلة شهر واحد من تاريخ طلب أي من الفرقاء إجراء التحكيم … وعند عدم التوصل إلى تحديد المحكم ضمن المهلة المحددة فإنه يعود إلى المحاكم المختصة تحديد أسم المحكم وفقاً للأصول … وحيث أنه من الثابت وقوع نزاع بين المدعي والمدعى عليه يتناول طبيعة الاتفاقية … فإنه لا يعود للمحكمة البحث في مدى جدوى تعيين المحكم , إذ أن صلاحيتها بتعيين المحكم تنعقد بمجرد ثبوت وقوع نزاع حول تنفيذ اتفاقية ورد فيها اتفاق تحكيمي , على أن يعود إلى المحكم اختصاص البت في مختلف النقاط الخلافية بين المتعاقدين.
المحكمة الابتدائية في جبل لبنان – القرار رقم /57/ لعام 2011م
0U12Y011