إن اتفاق التحكيم بالصلح لا يمنح المحكمين صلاحية اصدار حكمهم بالصلح دون رضا الأطراف على مضمون هذا الصلح.

إن التحكيم بالصلح كما عرفته المادة الثانية من قانون التحكيم هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.. .  إن ( اتفاق ) الصلح المتراضى عليه من طرفي النزاع وإن أجراه محكمون لا يتحقق أثره من مجرد تفويض على مجهول لا يمكن التنبؤ به , ولكن من حل النزاع المتلقى برضا أطراف النزاع , أي من تحقق رضا أطراف النزاع عليه. وتعلل الطاعن بما ورد من عبارة ( وحل الخلاف بينهم بالوجه الشرعي أو صلحاً بينهم ) الورادة في وثيقة التحكيم هو تعلل واه. فوجود عبارة ( صلحاً ) لا تكسب حكم التحكيم الذي صدر أنه صلح متراضى عليه من طرفيه.


المحكمة العليا بأمانة العاصمة  ( اليمن ) – الدائرة التجارية – الهيئة / أ / – الطعن رقم /43477/ صدر بتاريخ 26-06-2010