يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.
يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ـــ مفاد ذلك ــــ انه يجوز ان يكون الاتفاق على التحكيم وارد في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني مثار النزاع أو منفصلاً عنه في مشارطة تحكيم أو وثيقة مستقلة… إن الحراسة القضائية من المسائل المستعجلة القصد منها دفع خطر عاجل يخشى وقوعه على ما ثار بشأنه نزاع، وانه إذا ما اتفق طرفا العقد فيه صراحة أو في مشارطة التحكيم اللاحقة على اختصاص المحكمين بالفصل في المسائل المستعجلة فإن النزاع بشأن الحراسة القضائية يدخل ضمن نطاق التحكيم … ومن ثم يكون القرار بفرض الحراسة قد صدر من الجهة المختصة إلا ان تنفيذه يتوقف على المصادقة عليه من المحكمة بعد التثبت من عدم وجود مانع من تنفيذه.
محكمة النقض في أبوظبي – الطعن رقم /93/ س10ق أ – لعام 2016