إن التحكيم بالصلح كما عرفته المادة الثانية من قانون التحكيم هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.. . إن ( اتفاق ) الصلح المتراضى عليه من طرفي النزاع وإن أجراه محكمون لا يتحقق أثره من مجرد تفويض على مجهول لا يمكن التنبؤ به , ولكن من حل النزاع المتلقى برضا أطراف النزاع , أي من تحقق رضا أطراف النزاع عليه. وتعلل الطاعن بما ورد من عبارة ( وحل الخلاف بينهم بالوجه الشرعي أو صلحاً بينهم ) الورادة في وثيقة التحكيم هو تعلل واه. فوجود عبارة ( صلحاً ) لا تكسب حكم التحكيم الذي صدر أنه صلح متراضى عليه من طرفيه.
المحكمة العليا بأمانة العاصمة ( اليمن ) – الدائرة التجارية – الهيئة / أ / – الطعن رقم /43477/ صدر بتاريخ 26-06-2010
