يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

حيث أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة قانون خاص بهما … ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتنفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل … وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان من الثابت بعقد التمويل المحرر بين طرفي التداعي أنه ثابت به أنه ورد فيه ( يحق للطرف الأول وبإرادته المنفردة  – إذا شاء الحق في اللجوء للتحكيم  – في تعيين محكم مفوض له جميع الصلاحيات لحل أي نزاع يتعلق بهذا العقد ويكون حكمه نهائياً غير قابل للاستئناف أو الطعن لأي سبب كان ودون اعتراض من الطرف الثاني ) الأمر الذي يتبين منه أن لجوء الطرف الأول للتحكيم هدياً وأخذاً بالعقد على نحو ما سلف تتفق مع صحيح الاتفاق المبرم بينهما وتتفق مع صحيح القانون باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين , وقد تم تفويض الطرف الأول باختيار المحكم ( المنفرد ) ولا ضرر يصيب الطرف الآخر من جراء التفويض مادام له الحق في رد المحكم إذا كان ثمة وجه لذلك . ولا محل للقول بقاعدة عدم جواز أن يكون الخصم حكماً في الدعوى , ذلك أن محل إعمالها أن يكون ذات الخصم حكماً لا أن يكون اختيار المحكم موكولاً إليه.


المحكمة الكلّية في الكويت – الدائرة التاسعة التجارية الكلّية – القضية رقم /2634 لعام 2010م – صدر في 04-01-2011م
0U11Y011