إن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون , كما هو الحال بالنسبة إلى قضاة المحاكم , وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه , ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلى القضاء , وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات . وكان من المقرر أنه يشترط لكي يكون محل التحكيم مشروعاً أن لا يتم في مسألة تتعلق بالنظام العام . وكان الاختصاص ببحث الدفع ببطلان العقد الذي اتفق فيه على التحكيم ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في كافة المنازعات , مما يتعين على المحكمة أن تعرض أولاً للبحث فيما إذا كان العقد موضوع الدعوى باطلاً أم لا وذلك توصلاً لإعمال شرط التحكيم في حالة ما إذا كان هذا العقد صحيحاً , وإلا حكمت ببطلانه ومن ثم يبطل كذلك شرط التحكيم الذي تضمنه العقد تبعاً لبطلان العقد.
محكمة التمييز في الكويت , الدائرة التجارية , الطعن رقم 1296 تجاري لعام 2006, صدر بتاريخ 09-03-2008
0U18Y013
