عدم حلفان اليمين من قبل الشهود يؤدي لبطلان حكم التحكيم إلا إذا كان حكم التحكيم لم يعتمد على تلك الشهادات في النتيجة التي وصل إليها.
ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة. انه لا يقبل من أوجه النعي الا ما تعلق منها بدعامة الحكم المطعون فيه وأسبابه التي أقام عليها قضاءه – اما تلك الأسباب التي قد ترد به ولم تعتمد عليها في قضائه أو استطرد اليها تزيدا لتأييد وجهة نظره, ويستقيم قضاء الحكم بدونها فان النعي عليها أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص – على ما أورده بأسبابه من ان (وحيث انه عن النعي الثاني انه شاب حكم التحكيم البطلان لعدم قيام المحتكمين بتحليف الشهود بالمخالفة لنص المادة 211 من قانون الإجراءات المدنية – لسريانه قبل صدور القانون 6 لسنة 2018 انه يجب على المحكمين تحليف الشهود اليمين قبل سماع شهادتهم أمامهم هو نص ورد بصفته الالتزام ضمانا لصحة الأقوال التي تصدر عنهم خاصة بعد ان رتب القانون على الكذب في الشهادة اعتبار الشاهد مرتكبا لجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي جعلت المناط في العقاب على جريمة الشهادة الزور ان يكون الشاهد قد حلف اليمين أمام هيئة لها صلاحية الاستماع الى الشهود وبالتالي فلا يحق للمحتكمين التحلل من واجبهم في هذا الخصوص ولو لم يعترض الخصوم أمامهم على مخالفتهم لهذا الاجراء عند سماع أقوال الشهود ويترتب على هذه المخالفة بطلان إجراءات التحكيم الذي أجراه المحكم ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين – إلا أن الثابت من مطالعة حكم التحكيم انه لم يستند في أسبابه الى شهادة الشهود فمن ثم – فانه – أيا ما كان وجه الرأي في الإجراءات التي تتساند اليها المدعية في سماع الشهود المثبتة في حكم التحكيم – فان حكم التحكيم لم يقم قضائه على أي من اقوال الشهود , بل لم يتعرض في أسبابه الى تلك الشهادة أو ما ورد منها من أقوال … فمن ثم فإن ذلك النعي يكون غير مقبول .
محكمة التمييز بدبي ( الامارات ) – الطعن التجاري رقم /364/ لعام /2019/ – صدر بتاريخ 19-05-2019م