إن التحكيم الاجباري الذي فرضه القانون في منازعات سوق الأوراق المالية , يعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه باعتبار أن المتعاملين قد قبلوه مسبقاً وبشكل ضمني.
ان إجراءات التقاضي من النظام العام وانه إذا رسم القانون طريقا معينا لهذه الاجراءات فلا بد من اتباعها ومن المقرر ايضا انه اذا جُعل القانون التحكيم في بعض المنازعات اجباريا فان التحكيم يكون في هذه الحالة من النظام العام ومن المقرر … ان القانون … خول رئيس مجلس ادارة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية سلطة اصدار نظام التحكيم في المنازعات الناشئة أو ذات الصلة بتداول الاوراق المالية وجعله تحكيما اجباريا يتعين على المتعاملين في سوق الاورق المالية والسلع اللجوء اليه من دون المحاكم، ويعتبر التعامل في سوق الاوراق المالية والسلع إقرارا بقبول هذا التحكيم … ويدخل في اختصاص نظام التحكيم المشار اليه دون غيره جميع المنازعات ذات الصلة بتداول الاوراق المالية والسلع أو الناشئة عن تداول هذه الأوراق.
محكمة التمييز في دبي – الطعن رقم /76/ لعام 2008م تجاري – صدر بتاريخ 27-05-2008