رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير على تعيين موضوع النزاع وأسم المحكمين وأجل اصدار القرار التحكيمي وكتابة شرط التحكيم بخط اليد مع الموافقة لما يتعلق الأمر بعمل تجاري , واحترام الإجراءات الشكلية الأخرى و لا توجد مراقبة قضائية للحكم التحكيمي غير ذلك. باستثناء تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر إن توافرت شروطهما.


المجلس الأعلى ( محكمة النقض في المغرب ) – الغرفة التجارية – ق الأول – القرار 288 – صدر في 25-02-2009