إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.
…إنه وإن كانت الكتابة شرطاً في عقد التحكيم فإنه لا يشترط فيها شكلاً معيناً , ويكفي لانعقاده تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات … إن الاتفاق على التحكيم يعد استثناء , والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق , أي أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين من خلال عقد مكتوب أو خطابات متبادلة.
محكمة النقض المغربية – القرار رقم /291/ تجاري – لعام 2007
0U06Y010