الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم وإقراره والعدول عنه ، لا يتعلق بالنظام العام إذ أن ذلك كله مرده لاتفاق المتحاكمين، وأن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، ومن المقرر أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم ، وما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب الا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبياً لاستئناف الأحكام، لما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد واجه الدفاع القائم على بطلان حكم التحكيم ومشارطته لأن من وقعها لا يمثل الشركة المحتكم ضدها ، وانتهى إلى رفضه تأسيساً على أن تلك الشركة قامت بتنفيذ العقد الذي تضمن شرط التحكيم بما ينطوي على اجازه لهذا الشرط، ثم واجه الدفاع القائم على أن حكم التحكيم صدر بعد انتهاء مدة التحكيم ، وانتهى إلى رفضه تأسيساً على أن هيئة التحكيم قررت مد أجل إصدار حكمها وبذلك تكون قد مدت ضمناً مدة التحكيم عملاً بالمخول لها بالبند السادس من مشارطة التحكيم ، ثم واجه الدفاع القائم على أن حكم التحكيم خالف الثابت بالمستندات وأخطأ في فهم واقع الدعوى ، وانتهى إلى رفضه تأسيساً على أن هذا الدفاع يصلح الاستناد إليه في استئناف الاحكام القضائية ، ولا يصلح في دعوى بطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة تتفق مع القانون ومع الثابت في الأوراق ، وتكفي لحمل قضاءه والرد على ما يثيره الطاعنان من حجج وأجه دفاع مناقضه .


محكمة التمييز الكويتية – الطعن رقم /492/ + /571/ – صدر بتاريخ 24-12-2014م