يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما تعلق منها بالنظام العام . فلا يجوز للقضاء أن يقتحم تخوم المنطقة الاتفاقية التي تحميها القوانين المعنية بالتحكيم , أو يتداخل معها بما ينال من حقوق أطراف اتفاق التحكيم ويؤدي إلى إهدار العملية التحكيمية المرتبطة بهذا الاتفاق أو أعاقتها.


محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة تجارية – الطعن 20+64 لسنة 128 قضائية + الطعن 16+20+47 لسنة 129 قضائية – لعام 2013م
0U20Y013