إذا قضي ببطلان حكم التحكيم فإن المحكم غير ملزم بإعادة أتعاب التحكيم، ولا يكون مسؤولاً إلا إذا ثبت ارتكابه للخطأ المهني الجسيم.

وحيث أنه عن طلب إلزام المحكمين الثلاثة بإعادة الأمانة التي تم صرفها كأثر من أثار بطلان الحكم الصادر منهم في التحكيم فإنه لما كان البيّن أن مواد القانون المنظمة للتحكيم قد خلت نصوصها من وجوب رد المحكمين الأتعاب التي حصلوا عليها في حال الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر منهم , ومن ثم فإنه بإعمال قواعد العدالة على النزاع , وحيث أن المحكم في حال أداء عمله تفرض عليه التزامات بعضها يكون محدداً في وثيقة التحكيم, كالسير في النزاع بطريق معين. والبعض الأخر يفرضه عليه القانون من وجوب الالتزام باحترام الأصول العامة في قوانين المرافعات والاثبات . وهو في ذلك يكون ملزماً بذلك جهداً وعناية شأنه في ذلك شأن القضاء، إلى أن يتم العمل المسند إليه . ولا يسأل عما يصدر منه. إلا في حدود الأخطاء المهنية الجسيمة. فإذا أتم عمله بإصدار الحكم بين المحتكمين بعد ذلك الجهد والعناية المطلوبين ملتزماً في ذلك القواعد العامة للقانون, فإنه يستحق الأتعاب المتفق عليها بين المحتكمين في وثيقة التحكيم أو في أي اتفاق لاحق . ولا يكون مسؤولاً بعد ذلك إذا ما تم إبطال الحكم في حال الطعن به، إلا في حدود ما يصدر عنه من خطأ مهني جسيم .


المحكمة الابتدائية الكلّية في الدوحة / قطر – الدائرة السابعة – القرار رقم 1123 لعام 2010م
0U21Y014

أبريل 30, 2019

الوسوم:,