القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما تعلق منها بالنظام العام . فلا يجوز للقضاء أن يقتحم تخوم المنطقة الاتفاقية التي تحميها القوانين المعنية بالتحكيم , أو يتداخل معها بما ينال من حقوق أطراف اتفاق التحكيم ويؤدي إلى إهدار العملية التحكيمية المرتبطة بهذا الاتفاق أو أعاقتها.
محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة تجارية – الطعن 20+64 لسنة 128 قضائية + الطعن 16+20+47 لسنة 129 قضائية – لعام 2013م
0U20Y013
