إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.
إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات فإنه ميدانه يبقى محصوراً فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما ورد في شرط أو اتفاق التحكيم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما … إنه لا يجوز التوسع في تفسير العقد باعتبار أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء إلى القضاء … إنه ولئن كانت سلطة المحكمة فيما يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية تتمحور حول التأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام دون أن تتجاوز ذلك إلى النظر في الموضوع الذي فصل فيه المحكمون , فإن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لمقتضيات شرط التحكيم وذلك بالخروج عليها وتجاوزها إلى مجال غير مضمّن بعا يعتبر من صميم سلطة المحكمة المذكورة باعتبار أن تلك الحالة هي من الأسباب التي تجيز الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي بحسب ما تنص عليه المادة الخامسة من الفصل /327/ من ق.م.م الناصّة من بين أسباب الطعن بالبطلان على حالة ما إذا ( بتت الهيئة التحكيمية دون التقيّيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ) .
المجلس الأعلى للقضاء في المغرب ( محكمة النقض ) – الغرفة التجارية الثالثة – القرار رقم /129/ لعام 2010م