دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.
ان دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير, وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم, وان أي منازعة تكون خارج ذلك … لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون لذلك غير مقبولة. ومن المقرر أيضاً ان محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التصديق على حكم المحكم ليس لها أن تعرض لحكمه من الناحية الموضوعية ولا تلتفت لتقديره للأدلة المقدمة من الخصوم أمامه ولا في مدى كفايتها أو عدم كفايتها في الإثبات أو مدى مطابقة حكمه للقانون لأن المحكمة لا تنظر الدعوى باعتبارها طعناً على حكم المحكم بل تنظر فقط في مدى مراعاته للقواعد سالفة البيان، ومن ثم فإن كل منازعة يثيرها الخصم وتكون متعلقة بتقدير المحكم تكون غير مقبولة سواء وردت هذه القاعدة في قانون الإثبات أو قانون الإجراءات المدنية أو غير ذلك من القوانين.
محكمة النقض في أبو ظبي – الطعن رقم 392 لسنة 2014 س 8 ق . أ – صدر بتاريخ 03-07-2014