هيئة التحكيم لا تملك السلطة على من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، ولا يحق لها أن تقرر ادخال الغير جبراً في خصومة التحكيم دون رضاه.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إدارة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، لما فيه من تنازل عن رفع الدعوى أمام قضاء الدولة وبما فيه من ضمانات، وكان من اسباب بطلان حكم التحكيم مخالفته لقاعدة متعلقة بالنظام العام أو بطلان في إجراءاته، وإذا كان من المسلم به أن للغير أن يتدخل أمام قاضي الدولة كما أنه يمكن إدخاله جبراً عنه لتحقيق مصلحة العدالة إلا أن هذه المسلّمة يمكن إعمالها أمام القضاء العادي ولا يمكن إعمالها في إطار خصومة التحكيم بسبب نشأتها الاتفاقية فلا يمكن للغير كالكفيل مثلاً أن يتدخل تدخلاً إرادياً في خصومة التحكيم القائمة بين المحتكم والمحتكم ضده إلا باتفاقهما, مثلما لا يمكن إجبار الغير على ذلك لافتقار المحكمين لسلطة الأمر المنوطة حصراً بالقضاء العادي، باعتبار أن نطاق التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم فلا يجوز لأي من الخصوم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفاً في الاتفاق مالم يكن من الغير الذين يمتد إليهم هذا الاتفاق ، وذلك سواء كان هذا الاختصام ابتداء أو بإدخاله في الخصومة، فإن ادخل في الخصومة من ليس طرفاً في اتفاق التحكيم أو من لا يمتد إليه الاتفاق فإن له أن يطلب إخراجه منها ، وعله ما تقدم أن ولاية هيئة التحكيم مستمدة من اتفاق التحكيم ، وهذا الاتفاق نسبي الأثر ، ولهذا لا يمكن إلزام الغير أو من لا يمتد إليه الاتفاق بالخضوع إلى سلطة المحكمين.


محكمة النقض في أبو ظبي ( الامارات ) – الطعن رقم /824/ تجاري لعام 2017م – صدر في 09-01-2018م

النص الكامل للحكم PDF