إن موضوع النزاع لا يتم تحديده في شرط التحكيم لأنه سابق لحدوث النزاع ولا يمكن الاتفاق عليه مسبقاً بين الأطراف. وإنما يتم تحديده من قبل طالب التحكيم بعد نشوء النزاع كيفما يشاء.

… إنه في صورة اللجوء إلى التحكيم بموجب شرط تحكيمي فإن موضوع النزاع لا يحدد باتفاق الأطراف وإنما حسب مشيئة طالب التحكيم كما هو الشأن عند الالتجاء إلى القضاء العادي . وإن الفصل 258 من مسطرة المرافعات المدنية والتجارية أقر التفرقة بين فرضية الشرط التحكيمي وفرضية اشتراط التحكيم وجعل لكل فرضية قواعد خاصة … إن تحديد موضوع النزاع لا يحتاج إلى اتفاق الأطراف وهو يحدده الطالب ( المدعي ) كيفما يشاء , وللمحكمة أو المحكمين النظر فيه على ضوء المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين … إن الشرط التحكيمي الموجود بالعقد يكون عاماً باعتبار أنه سابق لوجود النزاع وبالتالي فإن موضوع النزاع لا يحدد بموجب اتفاق مسبق وإنما يحدد في صلب عريضة طالب التحكيم.


محكمة التعقيب التونسية – قرار تعقيبي مدني – عدد 50491 – تاريخ 22-01-1997