… إنه في صورة اللجوء إلى التحكيم بموجب شرط تحكيمي فإن موضوع النزاع لا يحدد باتفاق الأطراف وإنما حسب مشيئة طالب التحكيم كما هو الشأن عند الالتجاء إلى القضاء العادي . وإن الفصل 258 من مسطرة المرافعات المدنية والتجارية أقر التفرقة بين فرضية الشرط التحكيمي وفرضية اشتراط التحكيم وجعل لكل فرضية قواعد خاصة … إن تحديد موضوع النزاع لا يحتاج إلى اتفاق الأطراف وهو يحدده الطالب ( المدعي ) كيفما يشاء , وللمحكمة أو المحكمين النظر فيه على ضوء المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين … إن الشرط التحكيمي الموجود بالعقد يكون عاماً باعتبار أنه سابق لوجود النزاع وبالتالي فإن موضوع النزاع لا يحدد بموجب اتفاق مسبق وإنما يحدد في صلب عريضة طالب التحكيم.
محكمة التعقيب التونسية – قرار تعقيبي مدني – عدد 50491 – تاريخ 22-01-1997