إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.
إنه مادام المشرع المغربي أجاز للأفراد الاتفاق على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها واستثنى من دائرة الأشياء التي يمكن لأن يرد بشأنها التحكيم : ( الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن والقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص واهليتهم والمسائل التي تمس النظام العام الني خص بالذكر بعضاً منها ) . ومادام النزاع القائم بين الطرفين لا يدخل ضمن واحدة من الحالات المسطرة أعلاه , فإنه لا مجال للحديث عن خرق مبدأ السيادة لكون المشرع هو الذي أعطى الأفراد إمكانية اللجوء للتحكيم … إن الاتفاق على التحكيم لا يتعلق بالاختصاص , وإنما يتناول إرادة الأطراف في اللجوء إلى القضاء من عدمه , وهو بذلك لا ينزع الاختصاص عن المحكمة , وإنما يحول دون قبول الدعوى . والمدعى عليه الذي لا يحترم خصمه اتفاق أو شرط التحكيم يكون محقاً في الدفع بعدم قبول الدعوى لا بعدم الاختصاص. وإنه مما يؤكد كون الاتفاق على التحكيم عديم العلاقة بالاختصاص هو إمكانية الرجوع إلى المحكمة بعد زوال الاتفاق على التحكيم .
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش – المغرب – القرار رقم 151 لعام 1999م