الأصل في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم هو التقييد لا الإطلاق، وإن إعادة البحث في موضوع النزاع يعتبر تفريغاً للتحكيم من مضمونه.
وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي على ما جاء في الحكم التحكيمي … تضمنت الاعتراض على النتيجة التي وصلت إليها الهيئة … وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي المشار إليها سابقاً تتضمن المطالبة بإعادة بحث ما سبق للهيئة أن بحثته في حكمها وناقشت الأطراف فيه … وعليه فإن إعادة بحث ما سبق بحثه يعد تفريغاً للتحكيم من مضمونه وتعقيباً على الاجتهاد باجتهاد آخر وهو ما لا يسوغ . والأصل في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التقييد لا الاطلاق , والأصل فيها أن تكون الرقابة على مراقبة ما يشتمله الحكم التحكيمي من مخالفة شرعية أو نظامية من شأنها الإخلال بحقوق المتقاضين عن نظر الدعوى , وهو مالم يظهر حصوله مما يجعل من اعتراض المدعي الحاصل في مجمل اعتراضاته المثارة على ما صدر من هيئة التحكيم حري بالرفض.
ديوان المظالم – الحكم الابتدائي رقم 35 /د/تج 3/2 لعام 1433 هجري – الموافق لعام 2012م