إذا انقضت مدة التحكيم واستمر الأطراف في الحضور أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض, فإن ذلك يعتبر بمثابة مواقفة منهم على تمديد مهمة هيئة التحكيم لحين صدور الحكم النهائي.

حيث أنه فيما يتعلق بدعوى البطلان بسبب مخالفة الحكم محل الدعوى لاتفاق الطرفين المتعلق بمدة التحكيم وأن الهيئة تجاوزت المدة المتفق عليها , فإنه لما كان مدعي البطلان لم يذكر أن استمرار هيئة التحكيم في النظر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في اتفاق الطرفين قد لاقى اعتراضاً من قبل أي من الطرفين . ولما كان ذلك ليس من النظام العام بل حق للأطراف، ولهم الحق في الاتفاق على خلافه, فإذا استمرت الهيئة في نظرها واستمر الأطراف في الترافع أمامها دون اعتراض منهم على استمرارها كان ذلك تخويلاً جديداً منهم لها لاستمرار النظر , وبذلك لا يعد الاتفاق ساقطاً بانتهاء مدته لموافقة الأطراف على زيادة المدة بالسكوت عن استمرار النظر إلى حين صدور الحكم.


ديوان المظالم في السعودية – الاستئناف رقم /5190/2/س لعام 1436هـ/ الموافق عام 2014م  صدر الحكم بتاريخ 24-02-1436هـ