وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي على ما جاء في الحكم التحكيمي … تضمنت الاعتراض على النتيجة التي وصلت إليها الهيئة … وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي المشار إليها سابقاً تتضمن المطالبة بإعادة بحث ما سبق للهيئة أن بحثته في حكمها وناقشت الأطراف فيه … وعليه فإن إعادة بحث ما سبق بحثه يعد تفريغاً للتحكيم من مضمونه وتعقيباً على الاجتهاد باجتهاد آخر وهو ما لا يسوغ . والأصل في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم التقييد لا الاطلاق , والأصل فيها أن تكون الرقابة على مراقبة ما يشتمله الحكم التحكيمي من مخالفة شرعية أو نظامية من شأنها الإخلال بحقوق المتقاضين عن نظر الدعوى , وهو مالم يظهر حصوله مما يجعل من اعتراض المدعي الحاصل في مجمل اعتراضاته المثارة على ما صدر من هيئة التحكيم حري بالرفض.
ديوان المظالم – الحكم الابتدائي رقم 35 /د/تج 3/2 لعام 1433 هجري – الموافق لعام 2012م
