المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين في السعودية
الصادرة بقرار اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/ 5/ 1) وتاريخ 02-4-1439هـ
منشور في صحيفة أم القرى بتاريخ 1440/3/1 هجري – العدد 4752, الصفحة 7
الموافق 11-11-2018م
——————————————
المادة الأولى: تعاريف
تدل العبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التحكيم السعودي.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
اللائحة: لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز.
المركز/ المراكز: مركز أو مراكز التحكيم السعودية، المُرخّص بإنشائها بقرار من اللجنة.
هيئة التحكيم: هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
المقابل المالي: المقابل المالي للعضوية.
المادة الثانية: نطاق سريان أحكام اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على المركز وما يحدده من أتعاب هيئة التحكيم ومصاريف للمركز.
المادة الثالثة: معايير أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها.
1- يجوز للمراكز تحديد أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها وفق المعايير والقواعد التالية:
أ – مراعاة حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع.
ب- مستوى الخبرات العملية المتوفرة لدى هيئة التحكيم.
ج- مدى تعقيدات النزاع.
د – الجُهد المُتوقع بذله في نظر النزاع.
هـ- طبيعة وسرعة الإجراءات.
و – المستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم.
المادة الرابعة: المصاريف
1- تشمل المصاريف ما يلي:
أ – مقابل قيد/ تسجيل طلب التحكيم.
ب- المصاريف التي تنفقها هيئة التحكيم أثناء نظر القضية كنفقات الانتقال والإقامة وغيرها.
ج – مصروفات الخبرة في حالة اللجوء إلى الخبرة.
د – نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات.
هـ- مصروفات المساعدة القانونية التي تحملها الطرف الذي كسب النزاع، شريطة أن يتم طلب هذه المصروفات أثناء إجراءات التحكيم، وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولاً.
و- أية أتعاب ومصروفات أخرى للمراكز كالمصروفات الإدارية وغيرها.
2- يتعين على المراكز أن تحدد المقابل المالي وتكاليف أعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات والوثائق حسب كل قضية على حده، مع الوضع بعين الاعتبار طبيعة وحجم القضية وأعمال السكرتارية والترجمة وغير ذلك.
المادة الخامسة: جداول المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم
1- على جميع المراكز وضع جداول توضح المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم ويكون لها حد أدنى وحد أعلى.
2- تراعي المراكز في جميع الأحوال ألا تتجاوز أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفهم التي تقررها المراكز (10 %) كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم.
3- يستوفي المركز من طالب التحكيم المقابل المالي لقاء قيد/ تسجيل طلب تحكيم غير قابل للاسترداد، يدفع عند تقديم طلب التحكيم، ومن الطرف الآخر عند تقديم طلبات مقابلة، ولا يقبل أي طلب يقدم للمركز إذا لم يكن مصحوباً بكامل المقابل المالي للتسجيل، ويحصل هذا المقابل المالي بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال لطلب التحكيم.
4- إذا لم يكن مبلغ النزاع محدداً، يحدد المركز أتعاب هيئة التحكيم في ضوء حجم النزاع وتعقيداته مع مراعاة المادة الثالثة من هذه اللائحة وكافة الظروف ذات الصلة.
المادة السادسة: عقد أتعاب هيئة التحكيم
يجب عند اختيار هيئة التحكيم إبرام عقد مستقل معها، يتضمن أتعابها، على أن تُودع نسخة من هذا العقد لدى المركز.
المادة السابعة: الاتفاق على أتعاب هيئة التحكيم
إذا لم يتم الاتفاق بين أطراف التحكيم وهيئة التحكيم على تحديد الأتعاب، وكان اتفاق التحكيم سابقاً للنزاع، فيتم تحديدها وفقاً لقواعد المركز.
المادة الثامنة: أحكام عامة
1- يجوز للجنة إصدار القرارات والتعليمات، من وقت لآخر، بشأن تحديد المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم، وكذلك عدد القضايا التي يجوز لكل محكم القيام بنظرها خلال العام كحد أقصى، كما يجوز لها إدخال التعديلات اللازمة عليها، وعلى المراكز التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
2- على هيئة التحكيم بالمراكز تحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
3- يجب على الجهة المعنية لدى المراكز، بعد صدور حكم هيئة التحكيم، أن تقوم بإعداد كشف مُفصل بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع وتقديمه إلى أطراف التحكيم لإجراء التسوية النهائية.
4- لا يجوز لهيئة التحكيم بالمراكز أن تتقاضى أتعاباً إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه.
5- الأصل في عملة أتعاب هيئة التحكيم هو الريال السعودي، مالم يتفق الاطراف وهيئة التحكيم على خلاف ذلك.
المادة التاسعة: تفسير وتعديل اللائحة
اللجنة هي الجهة المعنية والمخولة بتعديل وتفسير نصوص اللائحة وإصدار التعليمات المنفذة لها.
المادة العاشرة: سريان اللائحة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.