اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
الصادرة بقرار اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/ 5/ 1) وتاريخ 02-4-1439هجري
المنشور في صحيفة أم القرى بتاريخ 01/03/1440 هجري
– العدد 4752, الصفحة 8
الموافق لتاريخ 11-11-2018م
————————————-

الباب الأول – تكوين اللجنة، والتعريفات، والمقر

المادة الأولى: تكوين اللجنة

تم إنشاء اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8-4-1437هـ، لتعمل في مقر مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.

المادة الثانية: التعريفات

تدل العبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المجلس: مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.

اللجنة: اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

اللائحة: اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة.

الرئيس: رئيس اللجنة.

نائب الرئيس: نائب رئيس اللجنة.

الإدارة التنفيذية: الإدارة التنفيذية للجنة.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للجنة.

الأعضاء: أعضاء اللجنة.

المركز/ المراكز : مركز أو مراكز التحكيم السعودية، المُرخّص بإنشائها بقرار من اللجنة.

المادة الثالثة: مقر اللجنة

مقر اللجنة مجلس الغرف السعودية بمدينة الرياض.

الباب الثاني – هدف اللجنة ومهامها واختصاصاتها

المادة الرابعة: هدف اللجنة

إيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز نشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.

المادة الخامسة: اختصاصات ومهام اللجنة

1- الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروع لها وفقاً لقواعد تضعها.

2- وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها.

3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.

الباب الـثالث – الهيكل التنظيمي للجنة

المادة السادسة: الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للجنة من:

1- اللجنة الدائمة.

2- الإدارة التنفيذية.

الفصل الأول – اللجنة الدائمة

المادة السابعة: تشكيل اللجنة الدائمة

1- اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، تتكون من ممثلين من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، وتنتخب اللجنة رئيسها ونائبه من الأعضاء الذين اختارهم المجلس.

2- يلتزم أعضاء اللجنة بحضور اجتماعات اللجنة الدورية والتقيد باللائحة والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة.

3- يُعتبر عمل اللجنة تطوعياً، ولا يتقاضى الأعضاء عنه أجراً، باستثناء بدل حضور اجتماعات اللجنة، ويتقاضى العضو عن ذلك مبلغاً قدره ألفيّ ريال سعودي عن حضور كل جلسة؛ متى توافرت للجنة إيرادات مالية كافية.

4- لا يجوز لأعضاء اللجنة التدخل في أعمال الإدارة التنفيذية؛ إلا من خلال الرئيس.

المادة الثامنة: صلاحيات اللجنة

للجنة كامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهامها واختصاصاتها وأهدافها؛ ولها:

1- وضع السياسات العامة للجنة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطة عملها بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 08-04-1437هـ.

2- اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجنة.

3- تحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص إنشاء المراكز وفروعها وتجديدها، ومراجعته وتعديله.

4- تعيين المدير التنفيذي للجنة وتحديد راتبه ومميزاته المالية.

5- تشكيل اللجان المتخصصة وفرق العمل.

6- تعديل أو تفسير نصوص لوائح اللجنة وإصدار التعليمات المنفذة لها.

المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة

1- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر في مقر المجلس، ولها أن تعقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الحاجة لذلك، بناءً على دعوة من الرئيس أو طلب ثلثي الأعضاء. ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها في أي مكان داخل المملكة.

2- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة الأولى أرجئ الانعقاد إلى اليوم التالي، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

3- تتضمن الدعوة للاجتماع الزمان والمكان وجدول الأعمال.

المادة العاشرة: اتخاذ القرارات واعتمادها

تتخذ قرارات اللجنة الدائمة وتوصياتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يجوز الإنابة أو التفويض في التصويت.

ويعد المدير التنفيذي سجلاً خاصاً تدون فيه محاضر اجتماع اللجنة وقراراتها وتوصياتها، ويوقع عليها الرئيس والمدير التنفيذي.

يحضر المدير التنفيذي اجتماعات اللجنة، ويشارك في المداولات والمناقشات، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الحادية عشرة: اتخاذ القرارات العاجلة بالتمرير

يحق للجنة اتخاذ القرارات العاجلة، والبت فيها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويعتبر القرار سارياً وملزماً كما لو كان قد تمت الموافقة عليه في انعقاد صحيح.

المادة الثانية عشرة: انتهاء عضوية اللجنة

تنتهي العضوية في إحدى الحالات الآتية:

1- الوفاة.

2- فقدان الأهلية.

3- اعتذار العضو عن الاستمرار في العضوية.

4- إذا استبدلته الجهة التي رشحته.

المادة الثالثة عشرة: اختصاصات الرئيس

1- تمثيل اللجنة أمام الغير والقضاء والجهات الرسمية والدولية.

2- الإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية.

3- اعتماد جداول أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.

4- ترؤس اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائبه.

5- توزيع المهام على الأعضاء.

6- عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على الأعضاء.

7- تزويد الأعضاء بنسخ من التقارير الدورية للجنة.

8- عرض التقرير السنوي على اللجنة لاعتماده.

9- عرض الميزانية التقديرية على اللجنة لاعتمادها.

10- التوقيع على المراسلات والأوراق الصادرة باسم اللجنة.

11- التوقيع على العقود والاتفاقيات بعد اعتمادها من اللجنة.

المادة الرابعة عشرة: تعارض المصالح

لا يجوز أن يكون لعضو اللجنة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمالها أو قراراتها. وعلى عضو اللجنة الإفصاح بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

الفصل الثاني – الإدارة التنفيذية

المادة الخامسة عشرة: تشكيل الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي للجنة، وتتألف من المدير التنفيذي وكادر من الموظفين لأداء العمل اليومي للإدارة التنفيذية، وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح الداخلية للجنة.

ويكون للمدير التنفيذي الصلاحيات التالية:

1- تنفيذ ومتابعة ما تصدره اللجنة من قرارات.

2- تصريف الشؤون اليومية للجنة في حدود الصلاحيات المُخولة له والتعليمات الصادرة من الرئيس.

3- حضور اجتماعات اللجنة واللجان المتخصصة وفرق العمل ومتابعة سير أعمال الاجتماعات.

4- اقتراح المشروعات والتعديلات لأي من اللوائح التنظيمية للجنة أو المعايير والقواعد ذات العلاقة بعملها، وعرضها على اللجنة.

5- المساهمة في إعداد مشاريع وبرامج وخطط عمل اللجنة بما يحقق أهدافها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

6- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الدائمة بناءً على طلب الرئيس أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء مرفقاً بها مشروع جدول الأعمال، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما؛ والتحضير لاجتماعات اللجنة.

7- توثيق اجتماعات اللجنة وتدوين أسماء الحضور من الأعضاء والمعتذرين والمتغيبين منهم، وعمل ملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات، وتوقيع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الاجتماع والمدير التنفيذي، وتعميمه على الأعضاء.

8- مساعدة اللجنة في القيام بدورها وفقاً لنصوص اللائحة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة للجنة.

9- إعداد مسودة التقرير السنوي والمذكرات المتعلقة بأداء اللجان المتخصصة وفرق العمل والعاملين باللجنة والرفع بتوصياته حيالها إلى الرئيس.

10- الإشراف والمتابعة على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها.

11- إجراء الدراسات الخاصة بالعقبات التي تواجه عمل اللجنة، واقتراح الحلول المناسبة لها.

12- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجنة وعرضها على رئيس اللجنة.

13- تعيين موظفي الإدارة التنفيذية على أن يكون ذلك طبقاً للوائح الداخلية للجنة والميزانية التقديرية والهيكلة المعتمدة من اللجنة.

14- مناقشة التقرير السنوي للجنة.

15- إنشاء موقع إلكتروني للجنة لإبراز دورها ونشاطها، واستقبال طلبات ترخيص المراكز.

16- للمدير التنفيذي تفويض غيره من منسوبي الإدارة التنفيذية ببعض اختصاصاته.

17- أية مهام أخرى يُكلف بها من قبل اللجنة.

الباب الرابع – الموارد المالية والصرف منها (الميزانية)

المادة السادسة عشرة: الموارد المالية للجنة

تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:

1- المقابل المالي لتراخيص إنشاء المراكز وتجديدها.

2- حصيلة عائدات نشاطات وفعاليات اللجنة بما فيها المطبوعات والإصدارات والدراسات والبحوث التي تقوم بها اللجنة للجهات ذات العلاقة.

3- التبرعات والهبات والمنح الأهلية أو الحكومية، بعد موافقة اللجنة عليها.

4- عائدات استثمار ممتلكات اللجنة وفقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها.

5- القروض (إن وجدت).

6- أية موارد مالية أخرى توافق عليها اللجنة.

المادة السابعة عشرة: صرف الموارد المالية للجنة

1- يتم الصرف من أموال وموارد اللجنة وفقاً للوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.

2- تحدد اللائحة المالية للجنة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المطلوب اتّباعها.

3- لا يجوز الصرف من أموال اللجنة في غير أهدافها.

الباب الخامس – أحكام ختامية

المادة الثامنة عشر: تعديل وتفسير اللائحة

اللجنة هي الجهة المعنية والمخولة بتعديل وتفسير نصوص اللائحة وإصدار التعليمات المنفذة لها.

المادة التاسعة عشر: سريان اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.