إن عدم تحديد موضوع النزاع بشكل واضح في مشارطة التحكيم يؤدي لبطلان تلك المشارطة.



إن صك التحكيم جاء خاليا من اي رقم لقطعة ارض او حوض او مساحة او حدود وبانه جاء عاما ومبهما وبالتالي يكون هذا الصك مخالف لاحكام قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 خصوصا  وان الجهة المدعى عليها لم تقر في لائحتها الجوابية بان صك التحكيم يتعلق بقطعة الارض موضوع الدعوى وان القول بأن الجهة المدعية قدمت سند تسجيل لتلك القطعة وبالتالي يكون صك التحكيم معلوما , هو قول لا يستند الى اي اساس قانون سليم ذلك ان البينة تقام على الوقائع الواردة في صك التحكيم ولا يمكن ان تكون مكملة به , وبما ان الوقائع جاءت عامة  ولم يتم ذكر رقم القطعة والحوض المتعلقة بالتحكيم فيكون صك النحكيم غير موافق للأصول والقانون .


محكمة استئناف القدس ( فلسطين ) – القضية رقم 557 لعام 2018‏

ملاحظات إضافية :

المقصود بعبارة ( صك التحكيم ) أي مشارطة التحكيم وهي الاتفاق على التحكيم الذي يتم ابرامه بعد حدوث النزاع.
تم الحكم وفق أحكام الفقرة /4/ من المادة /5/ من قانون التحكيم الفلسطيني التي تنص على الأتي: ( إذا تم الإتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن يتضمن الإتفاق موضوع النزاع وإلا كان باطلاً. )