لا يجوز أن تكون إجراءات التحكيم أقل ضمانة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم , إن عدم وجود محاضر لجلسات التحكيم يؤدي لبطلان حكم التحكم.

يجب على هيئة التحكيم السير في اجراءات التحكيم وفق القواعد التي تتفق مع الاجراءات التي نظمها قانون التحكيم المفصلة في اللائحة التنفيذية من حيث تدوين جلسات التحكيم بصورة متسلسلة وتثبيت حضور الاطراف من عدمه، وثبيت واقع ما كلف به الخبراء واعوان هيئة التحكيم ضمن قواعد حددت في اللائحة التنفيذية، وكذلك تثبيت واقعة حضور الاطراف لجلسة تلاوة القرار نتيجة تفهمهم أو تبلغهم وتبيان آلية التبليغ وتدوين سبب الغياب فيما إذا كان مشروعا أو غير ذلك.

وحيث أن المشرع رمى من تلك الاجراءات تعزيز الرقابة الموضوعية لمحكمة الموضوع على اعمال التحكيم، الذي يوازي درجة من درجات التقاضي امام القضاء النظامي، ضمن ضوابط وقواعد لا تقل اهمية عن القواعد الاجرائية الآمرة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية أو على أقل تقدير بالحد الادنى من إعمال القواعد الاجرائية، بهدف اطلاع الخصوم على الاجراءات ومواكبتها لاتصالها بالنظام العام، بحيث تخضع تلك الاجراءات لرقابة محكمة الموضوع لضمان صحة اجراءات المحاكمة التي هي كذلك من النظام العام.

ولما كان التحكيم يتعلق، بأداء وظيفة لا تختلف عن تلك التي يقوم بها القاضي المعين من طرف الدولة، ألا وهي الفصل في المنازعات المعروضة عليه بحكم يتمتع بحجية الشيء المقضي به تحول دون إعادة طرح ذات النزاع الذي فصل فيه أمام هيئة تحكيم أخرى، أو أمام القضاء نفسه، فإن ذلك لا ينف عن نظام التحكيم أنه نظام يختلف عن القضاء الذي تنظمه الدولة، لأن التحكيم ينبع من اتفاق الخصوم على اتخاذه وسيلة لحل نزاعاتهم، بينما يتسم القضاء بأنه سلطة من سلطات الدولة العامة تتولى هذه الأخيرة تنظيمه بما يحقق إقامة العدل بين الناس ويستمد القاضي ولايته من الدولة كموظف يقوم على أداء العدالة في جهاز القضاء، ورغم هذا الاختلاف فإن التحكيم لا يظل بمعزل عن قضاء الدولة الذي يساهم بصقل قرار التحكيم بصبغة التنفيذ فيما إذا كان يتوافق واحكام القانون.

وعليه، لا يجوز أن تتمتع قواعد واجراءات التحكيم بقواعد واجراءات أقل ضمانة من قواعد واجراءات التقاضي امام القضاء النظامي


محكمة النقض الفلسطينية ( رام الله )  – الطعن رقم  1201 لعام 2017م –  صدر بتاريخ 22-02-2021م