لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

بدعوى أن رئيس المحكمة قد أصدر الأمر بالاعتراف بتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية بباريس على أساس أنه صدر في أول وآخر درجة. وحيث أن المادة 1518 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي جعلته قابلا للطعن بالإلغاء وقد طعنت فيه الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بباريس في 20 فيفري2017، ولم تفصل فيه بعد، مما يجعل القرار التحكيمي موضوع التنفيذ بالجزائر،غير نهائي.
وعليه، يكون الأمر قد خالف النظام العام الدولي لعدم تأكده من عدم قابليته للتنفيذ، مما يجعله عرضة للإلغاء.
وحيث أنه من المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ لحكم تحكيم دولي إلا في حالات أوردتها ذات المادة على سبيل الحصر ومن بينها على الخصوص إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.
وحيث أثبتت الطاعنة أنها طعنت بالاستئناف أمام محكمة باريس في الحكم التحكيمي محل التنفيذ ولم يفصل في الدعوى بعد،وعليه وبتقريره لعدم قبول الاستئناف لذات الأمر لعدم جوازه قانونا،يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون ويصبح بذلك عرضة للنقض.
حيث أن الأمر المستأنف كان قد ماثله في ذلك بمنحه للاعتراف بالتنفيذ لقرار تحكيمي غير نهائي ومعتبرا إياه على أنه صادر في آخر درجة ويكون قد خالف النظام العام الدولي ومن ثمة قابلا للاستئناف.


المحكمة العليا في الجزائر – القرار رقم 1305394 – صدر بتاريخ 12-07-2018م