إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.
إن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع إن لم يثبتها هو بنفسه. والغرض من اشتراط هذا الشرط الأخير هو تمكين المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع.
والمقصود بالمداولة هو الاشتراك فى تبادل الرأى حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأى يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها. وقد يثبت المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه بنفسه فى صورة رأى مخالف لرأى الأغلبية، سواء فى ورقة الحكم ذاتها أو فى ورقة مستقلة.
أما إذا امتنع المحكم عن التوقيع ولم يثبت بنفسه سبب امتناعه كتابة، تولى رئيس هيئة التحكيم إثبات امتناعه عن التوقيع وأن هذا الامتناع بسبب مخالفته لرأى الأغلبية بغير تفصيل لهذه الأسباب. ونظام الرأى المخالف ولئن لم ينص عليه قانون التحكيم المصرى إلا أنه نظام استقر ولا خلاف عليه فى التحكيم ويجد أساسه فى الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب.
وكان من المقرر أنه متى ورد فى حكم التحكيم بيان تمسك أحد الخصوم بصدوره مخالفًا للحقيقة، فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير؛ لأن حكم التحكيم يعتبر بمجرد صدوره والتوقيع عليه ورقة رسمية شأنه فى ذلك شأن الأحكام التى يصدرها القضاء، ويحوز الحجية بين الخصوم فى القضية التحكيمية، ويصدر من المحكمين باعتبارهم مكلفين بتأدية وظيفة القضاء فى خصوص النزاع المطروح عليهم استنادًا إلى الاتفاق على التحكيم، على الرغم من أنهم فى الأصل من غير القضاة، غير أن هذه الوظيفة تُمنح لهم بناء على التنظيم القانونى للتحكيم الذى أورده المشرع المصرى فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وما منحه لهم من سلطات فى إصدار حكم التحكيم احترامًا لإرادة الطرفين المحتكمين.
محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية – الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٨٠ قضائية – صدر بتاريخ 22-03-2022م