عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.
… وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن حكم المحكمين قد راعى أحكام المادة /42/ من قانون التحكيم, وإن إغفاله لذكر جنسية الفريقين المتحاكمين في ديباجة الحكم لا تنال من سلامة التحكيم مادام أنه من الثابت بأوراق ملف التحكيم انتمائهم للجنسية السورية . وكانت الجهة طالة المخاصمة لم تثبت خلاف ذلك.
الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية – القرار /309/ أساس /488/ لعام 2021م
ملاحظة من إدارة الموقع :
تنص الفقرة /1/ من المادة/42/ من قانون التحكيم السورية على الآتي:
مادة -42
1- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره .
وبالتالي فإن ذكر جنسيات المحكمين يعتبر من البيانات الالزامية التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم , ولا يمكن استنتاجها من خلال الوقائع والمعطيات . وهذا الرأي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ.