إن التسبيب أو التعليل المطلوب في أحكام التحكيم ليس نفسه المطلوب في أحكام القضاء لأنه يمكن أن تصدر أحكام التحكيم عن هيئة تحكيم ليس لديها خبرة في كتابة القرارات وصياغتها.
ان المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون التحكيم ان تسبيب الحكم هو شرط لازم لصحته، ولم يعرف قانون التحكيم التسبيب الا ان القضاء تعرض لمفهومه في عدة اجتهادات صادرة عنه وهو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها، ولا يكفي ان تبدي اسبابا غامضا او مبهمة كما يجب عليها تقدير المستندات التي تبرز اليها في الدعوى.
… ليس من المناسب تطبيق معايير التسبيب ذاتها المطلوب توافرها في الحكم القضائي على الحكم التحكيمي والقياس عليها لإمكانية صدور حكم التحكيم من محكم غير مؤهل قانونا او ليس لديه خبرة كافية في كتابة القرارات وصياغتها .
وضع الفقه التحكيمي معايير تخضع لها اسباب حكم التحكيم وهي ان يتضمن حكم التحكيم اسبابا بالنسبة لكل طلب على حدا فلا يكفي اشتمال الحكم على اسباب بالنسبة لبعض الطلبات التي تم الفصل فيها دون البعض الاخر، ويعتبر الحكم معدوم الاسباب اذا كان مشوها أو غامضاً أو مبهماً أو عاماً مجملاً لا يصلح لكل طلب كقول المحكم مجملا بان المدعي اثبت ما يدعيه ، ويجب على المحكم ان يرد بالأسباب ملخص لوقائع الدعوى لها علاقة قوية بالحكم كما استخلصها من اوراق الدعوى ،وان يتضمن حكم التحكيم ردا على ادعاءات الخصوم ،واوجه دفاعهم الجوهرية، ولا يلتزم المحكم بتضمين حكمه القواعد القانونية واجبة التطبيق ،كما لا يلزم المحكم بتتبع كافة الاقوال والمستندات والحجج ، ويجب ان تكون الاسباب غير متناقضة.
محكمة التمييز الأردنية – حقوق – هيئة عامة – طعن رقم /8846/ لعام 2022