لا تكتسب احكام التحكيم “حجية الأمر المقضي به ” بمجرد صدورها وإنما بعد منحها صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة.

وحيث أن قضاء التحكيم ليس قضاء عادياً , وإنما هو قضاء من نوع خاص شُرع لاعتبارات وحالات معينة . وبالتالي فالأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم لا تأخذ صفة الأحكام التي هي للأحكام الصادرة عن محاكم القضاء العادي. وحيث أن المادة /53/ من قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 م قد علقت اكتساب حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي به على حالة اكسائه صيغة التنفيذ, وهذا الإكساء يحصل من قبل القضاء العادي كما هو عليه نص المادة /54/ من هذا القانون. مما يعني أن الحجية التي هي للأحكام القضائية, وتضفى على قرارات المحكمين وقت الإكساء لا قبله.  وذلك لكونها ليست قرارات قضائية بكل ما تعني هذه الكلمة. وبالتالي فهي لا تخضع للطعن بطريق اعتراض الغير وإنما الذي يخضع للطعن بهذا الطريق هو قرار الإكساء لأنه هو القرار القضائي .


محكمة النقض السورية – القرار رقم /21/ الغرفة المدنية الأولى في الدعوى رقم /56/ – صدر بتاريخ 08-02-2017


ملاحظة من إدارة الموقع :
جاء في قانون التحكيم السوري النص الآتي :

مادة -53- تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.‏
مادة 54-أ- يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة (10) أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه….

وبالتالي فإن الحكم المذكور أعلاه قد أعطى تفسيراً جديداً لما ورد في المادة /53/ لجهة اكتساب الحجية وتاريخها.

 

أكتوبر 29, 2021