إذا سبق للخبير أن أبدى رأيه في القضية فإنه لا يصح أن يتولى مهمة التحكيم فيها لأن رأيه في النزاع قد أصبح معروفاً مما يفقده الحيادية والنزاهة.

إن التحكيم هو اتفاق بين طرفين على منح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظره، ومن ثم فلا يجوز أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد فإذا اتفق الطرفان على محكم بعينه فلا يجوز أن يكون ممثلاً لأحد طرفي التحكيم أو محاميه أو وكيله أو أحد تابعيه أو العاملين لديه ، أو يكون قد سبق له التوسط في حل النزاع أو أبدى رأيه فيه … لذلك يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في تعيين أحد المحكمين وإن سبق الاتفاق عليه إذ قام في حقه سبب من أسباب عدم الصلاحية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول طلب الرد قولا منه أن ما قدمه المحكم من تقرير في النزاع جاء وفقاً لطبيعة عمله وما تتطلبه العملية التحكيمية والتي في مرحلتها الأولى (علانية ) وقبل المداولة السرية فإنه لا يكون قد أفصح عن رأيه ولا يقوم في حقه هذا السبب مما حجبه عن بحث الأسباب القانونية التي استند إليها الطاعن في طلبه بما يعيب الحكم إذ لا يصح أن يباشر المحكم التحكيم ورأيه معروف ومعلوم مما يفقده الحيادية والاستقلالية والنزاهة اللازمة في هيئة التحكيم التي تقوم بديلاً عن الهيئة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات إلا ما أستثنى منها بنص خاص وبما يوجب القضاء بنقضه .


المحكمة الاتحادية العليا في الامارات – الطعن /379/ مدني لعام 2013م – صدر في 21-01-2014