إن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة ايجار السفينة المتضمنة لشرط تحكيم تعتبر ملزمة لجميع العاقدين الأصليين والمرسل إليهم بكل ما احتوته من شروط بما فيها شرط التحكيم حتى لو جاءت هذه الإحالة بصيغة عامة.

 إن حقوق المرسل إليه على البضاعة تتحدد بسند الشحن ويُحتج به عليه دون المشارطة, إلا إذا تضمن السند إحالة إلى المشارطة وعلم المرسل إليه بهذه الإحالة أو كان يتوجب علمه بها وقت تلقيه السند. وقد ثبت من خلال أوراق ومستندات هذه الدعوى والمراسلات والشكليات التي تمت بين أطرافها وبوالص الشحن ومشارطة إيجار السفينة أن المرسل إليه يعلم علماً يقيناً وقت تلقيه السندات بإحالة سندات الشحن إلى مشارطة الايجار في تطبيق كافة الشروط بما فيها شرط التحكيم والذي يحتج به تجاه حامل السند استنادا إلى تلك الإحالة، وتغدو نصوص المشارطة جزءاً من عقد النقل ويلتزم بها أطرافه عند الاخلال بتنفيذه تماماً كما لو كان النزاع بين مستأجر السفينة ومالكها. وإن شرط التحكيم وغيره من الشروط التي ترد في مشارطة ايجار السفينة يجب احترامه وفقاً لمفهوم نفاذ العقد سواء بين العاقدين الأصليين أو المرسل إليه الذي علم بهذا الشرط وارتضى به كونه ذو صلة بالشحنة، وفي هذه الحالة لا يعتبر المرسل إليه من الغير ذي النية الحسنة… إن إحالة سندات الشحن إلى تلك المشارطة وإن كانت بصيغة عامة فإنها بما اشتملت عليه من شروط ومنها شرط التحكيم تغدو ملزمة للمرسل إليه باعتباره طرفاً ذا شأن وصلة بعملية النقل البحري للشحة ويتكافأ مع مركز الشاحن لطالما أن الشاحن هو مستأجر السفينة.


محكمة استئناف مدينة معان ( الأردن )– القضية رقم 1916 لعام 2014 – صدر في 3-5-2015